كلية المنار للدراسات الإنسانية

العدل بين الأولاد في الفقه الإسلاميّ ( ملخّص بحث)

لالة بنت محمد الهادي دودو

الثلاثاء 02 فيفري 2016

3231

1

العدل بين الأولاد في الفقه الإسلاميّ ( ملخّص بحث)

فيما يلي ملخّص بحث تخرجّ نوقش بمركز بنورة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 16 فيفري 2015 م، عنوانه: العدل بين الأولاد في الفقه الإسلاميّ ( دراسة فقهيّة مقارنة بين المذاهب الخمسة) للطّالبة: لالة بنت محمد الهادي دودو. 

تكوّنت لجنة المناقشة من الأساتذة:

د. مصطفى بن حمّو ارشوم 

د. قاسم بن يحيى الحاج امحمّد

بالحاج بن محمّد باحماني

إشكالية البحث:ما هي أحكام العدل بين الأولاد في الفقه الإسلاميّ؟

أهداف البحث:

تهدف هذه الدّراسة إلى عدّة أهداف منها:

1) دعوة الأولياء إلى مراعاة العدل بين الأولاد من خلال بيان حكمه والتّعريف بمجالاته، والتّحذير من الإعراض عنه.

2) جمع ما تفرّق من أحكام العدل بين الأولاد في أبواب مستقلّة.

3)  بيان أوجه الاتّفاق والخلاف بين المذاهب الخمسة في مسائل هذا الموضوع.

أهمّية البحث:

تتجلّى أهمّية الموضوع من خلال ما يأتي:

1)   خطورة مسألة العدل بين الأولاد، فجهلها يؤدّي إلى مخالفة الشّريعة الإسلاميّة في هذا المجال.

2)   يُعَدُّ العدل بين الأولاد عاملا أساسيًّا في نجاح التّربية، وهو من حقوقهم الشّخصيّة.

3)   يؤدّي ترك العدل إلى قطيعة الرّحم والمعاداة بين الإخوة، التي ينجرّ عنها جملة من المشاكل الأسريّة، أمّا إذا وُجِد فإنّهم ينشؤون في حبٍّ ووئام بدل الفرقة والخصام.

 خطّة الدّراسة:

اشتمل البحث على مقدّمة، وثلاثةِ فصول؛ فصل تمهيديّ، وفصلين أساسِيَيْن وخاتمة.

 خصّصت الفصل التّمهيديّ لضبط المفاهيم، وقسّمته إلى مبحثين، قدّمت في المبحث الأوّل لمحة تاريخيّة إلى المذاهب الخمسة، وفي المبحث الثّاني تعريف المصطلحات الأساسيّة.

 سمّيت الفصل الأوّل مشروعيّة العدل بين الأولاد والحكمة منه، وقسّمته إلى مبحثين، في المبحث الأوّل ذكرت فيه أدلّة مشروعيّة العدل بين الأولاد، أمّا المبحث الثّاني فقد بيّنت فيه الآثارالنّاتجة عن التّفضيل والحكمة الإلهيّة من العدل بين الأولاد.

أمّا الفصل الثّاني فقد كان عنوانه أحكام العدل بين الأولاد في المعاملات الماليّة وغير الماليّة، وخصّصت المبحث الأوّل لحكم العدل بين الأولاد في الهبة، وتفرّعت عنه ثلاثة مطالب، المطلب الأوّل يتحدّث عن حكم الأمّ في العدل بين الأولاد، أمّا المطلب الثّاني فهو يبيّن شرط صحّة الهبة، والمطلب الثّالث يوضّح لنا كيفية التّسوية بين الذّكر والأنثى، ويأتي بعد ذلك المبحث الثّاني في حكم العدل بين الأولاد في النّفقة، أمّا المبحث الثّالث فكان عن حكم العدل بين الأولاد في الوقف، أمّا عن المبحث الرّابع والأخير فقد خصّص للحديث عن حكم العدل في المعاملات غير الماليّة. وختمت البحث بخاتمة فيها أهمّ النّتائج.

نتائج البحث:                 

1) أنَّ العدل بين الأولاد مشروع بالكتاب والسُّنّة.

2) أنّ عدم العدل بين الأولاد، يؤدّي إلى ظهور آثار سلبيَّة ناتجة عن التّفضيل.

 3) أنَّ الحكمة الإلهيّة من العدل هي: أنَّ كلّ ما يؤدّي إلى العقوق وقطع الرّحم محرّم في الإسلام، لذلك وجب العدل، لكي لا نقع في المحرّمات.

 4) أنّ فقهاء المذاهب اختلفوا في حكم العدل بين الأولاد إلى مندوب وواجب، وأنّ القول الرّاجح في حكم العدل بين الأولاد واجب، والهبة ماضية، ويعدّ تارك العدل عاصيًا.

 5) أنّ القبض ليس شرطا في صحّة العقد، لوجود الآية الواضحة الصّريحة.

 6)  بيان كيفية التّسوية بين الذّكر والأنثى، إذ تلزم التّسوية بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثى.

 7) اتِّفاق المذاهب الخمسة على جواز التّفضيل إذا وُجد مسوّغ شرعيّ، كالعمى وكثرة العيال ونحو ذلك.

 8) العدل المطلوب في النّفقة أن ينفق على كلّ واحد حسب حاجته في الحال والمآل،وفي مختلف الأزمان.

 9) أنّ الإباضيّة حرّمت الوقف على الأولاد من أصله، لأنّ حكمه حكم الوصيّة، ولا وصيّة لوارث، خلافًا للمذاهب الأخرى التي قالت بجوازه.

 10)  حكم العدل بين الأولاد في الوقف واجب، ومادام أنّهم استندوا إلى أدلّة الهبة، فإنَّ العلّة واحدة، والحكم ضمنيًّا يتبع الأصل.

 

(1) تعليقا

  • ابو سعيد

    منذ سنتين

    ماشاء الله بالتوفيق

أضف تعليقا